14
الاستحباب المؤكد، أو للوجوب على البدل بمعنى انه يجب عليه في عامه و إذا تركه ففي العام الثاني و هكذا. و يمكن حملها على الوجوب الكفائي فإنه لا يبعد وجوب الحج كفاية على كل أحد في كل عام إذا كان متمكنا بحيث لا تبقى مكة خالية من الحجاج لجملة من الاخبار الدالة على انه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحج. و الاخبار الدالة على ان على الامام -كما في بعضهاو على الواليكما في أخران يجبر الناس على الحج و المقام في مكة و زيارة الرسول (ص) و المقام عنده و انه ان لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال.
السيرة القطعية المستمرة و لم ينقل الخلاف من احد عدا الصدوق في العلل فإنه بعد ما نقل خبر محمد بن سنان الدال على وجوب الحج مرة واحدة قال: «جاء هذا الحديث هكذا و الذي اعتمده و افتي به ان الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة» 1و ما ذكره «قده» شاذ مخالف لما تقدم من الإجماع، و السيرة، بل الضرورة على أنه لو كان واجبا بأكثر من مرة واحدة في العمر لظهر و بان، و كيف يخفى وجوبه على المسلمين مع انه من أركان الدين، و مما بني عليه الإسلام.
و تدل على عدم وجوبه بأكثر من مرة واحدة عدة من الروايات فيها الصحيحة، و غيرها.
منها: صحيحة البرقي في حديث (و كلفهم حجة واحدة و هم يطيقون أكثر من ذلك) 2.