15
. . . . . . . . . .
و منها رواية الفضل بن شاذان (إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك لان اللّه وضع الفرائض إلخ) 1و بإزائها روايات أخر تدل على وجوب الحج أكثر من مرة بل كل عام على المستطيع.
منها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: (ان اللّه عز و جل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام و ذلك قول اللّه عز و جل و للّه على الناس حج البيت) 2.
و قد حملها الشيخ على الاستحباب جمعا بينها، و بين ما تقدم من الروايات الدالة على الوجوب مرة واحدة في تمام العمر.
و لا يخفى بعده لانه خلاف ظاهر قوله (ع) (فرض اللّه الحج على أهل الجدة) أو صريحه خصوصا بعد استشهاده (ع) بالآية الكريمة. و قد جوز «قده» حملها على ارادة الوجوب على البدل بمعنى انه يجب عليه الحج في السنة الاولى، و إذا تركه يجب عليه في الثانية و هكذا.
و هذا بعيد أيضا فإن الوجوب البدلي بهذا المعنى من طبع كل واجب، فان الواجب يجب الإتيان به متى أمكن، و يجب تفريغ الذمة عنه، و لا يسقط الواجب بالعصيان. و قد حملها صاحب الوسائل على الوجوب الكفائي بمعنى انه يجب الحج كفاية على كل أحد في كل عام، و يشهد له ما دل من الاخبار على عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج 3.
و فيه ان ظاهر الروايات وجوبه على كل احد لا على طائفة دون طائفة أخرى كما يقتضيه الواجب الكفائي، على انه يتوقف الالتزام بالوجوب الكفائي على تعطيل الكعبة، و اما لو فرضنا عدم تعطيلها و لا أقل من أداء أهل مكة الحج فلا موجب حينئذ للوجوب الكفائي: