13
و لا يجب في أصل الشرع إلا مرة واحدة في تمام العمر (1) و هو المسمى بحجة الإسلام أي: الحج الذي بني عليه الإسلام مثل الصلاة و الصوم و الخمس و الزكاة. و ما نقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على أهل الجدة و كل عام على فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع و الاخبار. و لا بد من حمله على بعض المحامل كالأخبار الواردة بهذا المضمون من ارادة
خابية فيها سمن، أو زيت فقال (ع) : لا تأكله فقال السائل:
الفأرة أهون علي من أن اترك طعامي من أجلها فقال له أبو جعفر (ع) :
انك لم تستخف بالفارة و انما استخففت بدينك 1.
و بالجملة الاستخفاف بأي حكم إلهي مذموم عند الشرع المقدس و لكنه لا دليل على انه موجب للكفر و قد عرفت قريبا ان موجبات الكفر إنكار أحد أمور ثلاثة: الوحدانية، و الرسالة، و المعاد. و مجرد الاستخفاف ما لم يرجع إلى إنكار أحد هذه الأمور لا يوجب الكفر.
نعم لا إشكال في ان ترك الحج عمدا من الكبائر لعده منها في جملة من النصوص 2. و لا يبعد ان يكون الاستخفاف به من الكبائر فإنه نظير الاستخفاف بالصلاة كما في قوله تعالى فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاٰتِهِمْ سٰاهُونَ 3بناء على ان المراد بالسهو عن الصلاة الاستخفاف بها و الحج نظير الصلاة لأنه مما بنى عليه الإسلام.
و يدل على ذلك مضافا إلى الإجماع، و التسالم بين المسلمين