97
و يمكن أن يقال: انّ الخبر ورد في تحديد العرض لا الطولمضافا الى إمكان أن يقال: بكون الوجرة من الأماكن الوسيعة تكون ببعض حدودها مرحلتين مع انه تحديد للجاهل فيمكن أن يحمل على المحاذاة بأن يكون محاذاته من العقيق بقدر المرحلتين و على تقدير عدم صحّة ذلك كلّه فالخبر معرض عنه عند الأصحاب بظاهره هذا كلّه في بيان الموضوع.
و أمّا الحكم فالظاهر عدم الخلاف بين المسلمين في الجملة و ان وقع خلاف في حدوده، و الأخبار بذلك مستفيضة، بل بضميمة ما ورد في حدود العقيق تصير متواترة.
ففي صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم: وقّت لأهل العراقو لم يكن يومئذ عراقبطن العقيق من قبل أهل العراق 1.
و في صحيح الحلبي: و وقّت لأهل نجد العقيق و في صحيح عليّ بن رئاب المروي في قرب الاسناد مثله، و في صحيح رفاعةالمرويّ في الفقيه نحوه و زاد: و هو وقت لمن أنجدت الأرض و أنت منهم، و في صحيح أبي أيّوب أيضا هذا مع زيادة قوله و ما أنجدت.
و في صحيح عليّ بن جعفرالمرويّ في قرب الاسنادعن أخيه عليه السلام قال: إحرام أهل العراق من العقيق و من دي الحليفة.
و في صحيحه الآخر: أمّا أهل الكوفة و خراسان و يليهم فمن العقيق.
و في صحيحه الثالث: وقّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأهل العراق من العقيقالى غير ذلك من الأخبار.
و الظاهر أنّ اهتمام الشارع ببيانه ذلك الاهتمام لأجل أن يحفظ المسلمون تلك المواضع أشدّ الحفظ (فما) تقدم عن بعض الفضلاء من عدم كون الموضع الفعلي هو العقيق وقّته رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، بعيد جدّا، بل مستحيل عادة