96
صحيح معاوية بن عمّار 1أو المسلخ كما في خبر أبي بصير 2.
و بريد البعث على ما في المجمعبالعين المهملةو الثاء المثلثة في المشهورهو مكان دون المسلخ بستّة أميال ممّا يلي العراق و بينه و بين غمرة على ما قيل أربعة و عشرون ميلا بريدان (انتهى) .
فيكون بريد البعثلو جعل أوّله عشرة أميالستّة فراسخ و آخر بريد أوطاس كما في صحيح معاوية 3أو ذات عرق و هو المشهور في كتب الأصحاب، و ذات عرق أوّل تهامة، و هو كما في المجمع عن مكّة من نحو مرحلتين (انتهى) ، و قال في مادّة (تهم) : التهامة أرض أوّلها ذات عرق من قبل نجد إلى مكّة و ما وراها بمرحلتين أو أكثر تأخذ إلى البحر (انتهى) .
فيكون حاصل الجميع انّ أوّل موضع يصحّ لأهل العراق الإحرام إلى مكّة أربعة مراحل أو ثلاثة مراحل و نصف أو أكثر طولا من حيث الأكثر، أو مرحلتين ان أحرم من ذات عرق من حيث الأقل.
فيكون ما فسّره في المجمع كما نقلناه أوّلا من حيث العرض.
نعم يظهر من بعض الأخبار جواز الإحرام من أقلّ من مرحلتين فروي الكليني (ره) ، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن يونس بن عبد الرحمن قال: كتبت الى أبي الحسن عليه السلام: انّا نحرم من طريق البصرة و لسنا نعرف حدّ عرض العقيق فكتب: أحرم من وجرة 4.
و الوجرةكما في المجمعبين مكّة و البصرة، و هي أربعون ميلا ليس فيها منزل فهو مرب للوحش قاله الأصمعي نقلا (انتهى) .