95
و كذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها.
[(الثاني العقيق)]
(الثاني العقيق) (1) و هو ميقات أهل نجد و العراق و من يمرّ عليه من غيرهم.
الاحتياط، بل الأحوط تركه لاحتمال حرمة دخول في المسجد حينئذ، و لو أريد منه انّه على تقدير اختيار هذا الفرد فالأحوط كذا، نقول حينئذ يتعيّن عليه التيمّم، لا انّه أحوط نظيره ما لو أراد أخذ دينه من الغريم و كان الغريم في المسجد و كان الدائن متمكّنا من وصوله منه في غير المسجد و لكن يريد التعجيل في الوصول فإنّه يتعيّن عليه التيمّم فتأمّل، نعم يمكن أن يكون الوجه احتمال تعيّن المسجد للإحرام فيكون الإحرام منه أحوط فيتيمّم حينئذ و لا يعارض هذا الاحتياط ما ذكرناه من الاحتياط لكون الأوّل أهمّ و أولى بالمراعاة كما لا يخفي.
و يجري جميع ما ذكر نفيا و إثباتا في الحائض على فرض انقطاع دمها مع بقاء حدث الحيض، نعم لا بدّ من تقييد الحكم في الفرضين بتوقّفه على المكث فيه و الاّ فقد مرّ جوازه مجتازا فلا يتعيّن حينئذ، نعم هو أحوط و اللّه العالم.
الثاني من المواقيت العقيق، و هو كما في المجمع: واد من أودية المدينة يزيد على بريد قريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين، و قال: كلّ مسيل شقّه السيل فوسّعه فهو عقيق و عن بعض الفضلاء انّ الموضع الّذي تحرم منه الشيعة في زماننا و يزعمون انّه العقيق ليس بالعقيق و انّما هو محاذ له (انتهى) .
أقول: و يستفاد منه انّ وجه التسمية كونه مكانا وسيعا، و الظاهر انّ التحديد المذكور من حيث العرض و الاّ فهو من حيث الطول بمعنى مبدءه و منتهاه إلى مكّة (شرّفها اللّه تعالى) يزيد على ذلك فإنّ أوّله طولا إليها بريد البعث كما في