94
[مسألة 4-إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد]
مسألة 4-(1) إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد.
و الأحوط أن يتيمّم للدخول و الإحرام و يتعيّن ذلك على القول بتعيّن المسجد. (2)
و من حيث حكمه (ره) بوجوب الإحرام في موضعين، مع القطع بعدم وجوبه كذلك، بل غايته الاحتياط في ذلك.
و من حيث حكمه (ره) بعدم الفرق بين الجحفة و محاذاتها، و قد عرفت الاشكال فيه و لكن لا بأس بالاحتياط أيضا، و اللّه العالم.
(مسألة 4) : وجه التيمّم واضح لكونه مقدّمه للدخول في المسجد المتوقّف على الطهارة اختياريّة أو اضطراريّة.
لكنّه موقوف على استفادة عموم مشروعيّة التيمّم لكلّ مشروط بالطهارة و لو بكونه مقدّمة له كما في المقام فان كونه في المسجد غير واجب بل الإحرام فيه هو الواجب فمن الممكن حينئذ دعوي سقوط الوجوب الاّ أن يقال بحكومة أدلّة التيمّم على ما دلّ على جوازه في غيره مع عدم الإمكان بأنّه من مصاديقه و لو بحكم الشارع.
و أمّا على القول بعدم تعيّن المسجد فجواز التيمّم و الدخول مشكل لاحتمال سقوط الخطاب حينئذ و تعيّن الفرد الآخر نظير الأمر المتعلّق بطبيعة لها أفراد عرضيّة و افراد طوليّة مترتّبة على عدم تمكّنه من بعض الأفراد العرضيّة، فإنّ الظاهر تقدّم الفرد العرضي الغير المزاحم، على الطولي المترتّب.
مثلا إذا خيّره في بعض الكفّارات بين الصوم و الإطعام، فعلى تقدير العجز عن الإطعام يكفي الكسوة و فرض قدرته على الصوم و عدم قدرته على الإطعام فالظاهر تعيّن الصوم و عدم جواز الكسوة لعدم وصول النوبة إليها مع قدرته على الصوم، فالمقام من هذا القبيل، غاية الأمر، الفرق بالتخيير الشرعي كما في المثال، و العقلي كما في المقام و هو غير فارق في الحكم المذكور.
(فما) ذكره الماتن رحمه اللّه من قوله: الأحوط أن يتيمّم، لعلّه خلاف