93
و أمّا إذا لم يمكن و قلنا باعتبار المسجد بالخصوص فهل يتعيّن عليها التأخير إلى ميقات آخر كالجحفة، و كما لو كان به عذر كالمرض و الخوف على ما تقدّم من الأخبار أو يتعيّن عليه الإحرام من خارج المسجد المحاذي، كما لو خرج الى مكّة في غير طريق المدينة و وصل الى محاذي ذي الحليفة كما هو مفاد صحيح عبد اللّه بن سنان الآتي 1؟ وجوه.
يمكن الأوّل لإطلاق قوله عليه السلام في خبر أبي بصير المتقدّم: الجحفة أحد الوقتين 2و ان كان مورده في العليل.
لكن يرد عليه أنه بمنزلة قوله عليه السلام: (الصعيد أحد الطهورين 3مع ان كونه أحد الطهورين انّما هو في حال الاضطرار لا مطلقا و الغرض الأصلي أصل الجعل في الجملة لا مطلقا و المفروض انّها خرجت من طريق المدينة و أرادت العبور منه إليها فهي أولى بالإحرام من خارجه ممّن خرج من غير طريقها كما هو مورد صحيح ابن سنان.
فالأظهر هو الثاني، نعم الأحوط التجديد في الجحفة نفسها، و أمّا محاذاتها فلم أعرف وجه الاحتياط، لأنه إذا فرض عدم كفاية المحاذاة فاللازم عدمه مطلقا و الاّ فاللازم كفاية محاذات المسجد من الأوّل من غير اشكال.
اللّهمّ الاّ أن يقال بعدم كون غير المسجد لمن مرّ عليه ميقاتا، و المحاذاة انّما هي لمن مرّ على غير ميقات مخصوص لا مطلقا فحينئذ لو فرضنا عبوره على الجحفة يحتاط بالإعادة هناك و ان خرجت من محاذاتها تحتاط كذلك.
و ممّا بينّا يظهر أنّ في العبارة خللا من حيث تخصيصه الإحرام مجتازا على القول بالاختصاص، و قد عرفت عدم الفرق.