71
ادراك الحج، و قضاء طواف العمرة بعده فيكون عليهما الطواف ثلاث مرّات، مرّة لقضاء طواف العمرة، و مرّة للحج، و مرّة للنساء، و يدلّ على ما ذكروه أيضا جملة من الأخبار.
(الثالث) ما عن الإسكافيّ و بعض متأخّري المتأخّرين من التخيير بين الأمرين للجمع بين الطائفتين.
(الرابع) التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الإحرام فتعدل أو كانت طاهرا حال الشروع فيه ثم طرء الحيض في الأثناء فتترك الطواف، و تتمّ العمرة، و تقضي بعد الحج، اختاره بعض بدعوى انّه مقتضي الجمع بين الطائفتين بشهادة خبر أبي بصير: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في المرأة المتمتّعة إذا أحرمت و هي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت و لم تطف حتّى تطهر، ثم تقضي طوافها و قد قضت عمرتها، و ان أحرمت و هي حائض لم تسع و لم تطف حتّى تطهر 1.
الإجماع عليه (الى أن قال) : و لا ريب في أنّ الأصحّ، عليه المشهور، و هو القول الأوّل الذي نقله الماتن (ره) و اختاره بقوله (ره) : و الأقوى من هذه الأقوال القول الأوّل إلخ.
(و الثاني) ، عن عليّ بن بابويه، و الحلبي، و ابن زهرة، و أبي الصلاح، و جماعة.
(و الثالث) عن ابن الجنيد كما حكاه عنه في المختلف.
(و الرابع) عن الوافي و المفاتيح.
(و الخامس؟ عن بعض الناس، و في الجواهر، لم نعرف القائل، و لا دليله، بل مقتضي القواعد فضلا عن الأدلّة، خلافه.
و هنا احتمال سادس و نسبه في الجواهر الى بعض النصوص من غير أن يعرّف قائله، قال: و كذا ما عن بعض النصوص من تأخيرها السعي لو فرض عروض الحيض لها بعد تمام الطواف، لم نعرف قائلا به (انتهى) .