70
و لو دخل في العمرة بنيّة التمتّع في سعة الوقت و أخّر الطواف و السعي متعمّدا الى ضيق الوقت ففي جواز العدول و كفايته اشكال (1) ، و الأحوط العدول و عدم الاكتفاء إذا كان الحج واجبا عليه.
[مسألة 4-اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة]
مسألة 4-(2) اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و ادراك الحج على أقوال:
(أحدها) أنّ عليها العدول الى الافراد و الإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحج لجملة من الأخبار.
(الثاني) ما عن جماعة من أنّ عليهما ترك الطواف و الإتيان بالسعي ثمّ الإحلال و
فإنّه ظاهر في جعلها مفردة من الأوّل مع فرض الضيق فالعدول هو الأقوى و الظاهر انّ المراد بالجواز المعنى الأعم، و الاّ فقد يجب كما إذا كان ذلك في أوّل عام استطاعته بحيث لم يفرط في تأخيره، فإنّ الظاهر كون وظيفته ذلك لإطلاق أدلّة وجوب العدول.
(و منه) يظهر حكم ثاني الفرعين، و هو كون التأخير عن عمد، و لكن لا ينبغي الإشكال في وجوب العدول، إنّما الإشكال في جواز الاكتفاء، و لا يبعد أن يقال: بعدم الاكتفاء، لعدم إتيانه بما هو وظيفته، و ليس في أخبار المسألة إطلاق يشمل هذه الصورة و وجوب العدول انّما هو لعدم جواز ابطال الحج بعد دخوله فيه فلا ملازمة بين وجوبه و عدم الاكتفاء بمقتضى أدلّة تعيين كلّ نوع على قوم و عدم إتيانه بما عيّن عليه، و اللّه العالم.
(مسألة 4) : قال المحقّق رحمه اللّه في الشرائع: و لو دخل بعمرته إلى مكّة و خشي ضيق الوقت جاز له نقل النيّة الى الافراد و كان عليه عمرة مفردة، و كذا الحائض و النفساء ان منعهما عذرهما من التحلّل و إنشاء الإحرام بالحج لضيق الوقت عن التربّص (انتهى) .
و في الجواهر: على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل في المنتهى: