72
و في الرضوي عليه السلام: إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم (الى قوله عليه السلام) :
و ان طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها، فتجعلها حجّة مفردة، و ان حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا و المروة و فرغت من المناسك كلّها الاّ الطواف بالبيت، فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت و هي متمتّعة بالعمرة إلى الحج، و عليها طواف الحج، و طواف العمرة، و طواف النساء 1.
و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار و كيفيّة الجمع بينها.
(و هي) على أقسام ثلاثة (الأوّل) ما دلّ على أنّ المناط ادراك الموقفين مع الناس و الاّ فلا متعة لها مثل ما في صحيح مرازم، و خبر أبي بصير، و صحيح محمد بن إسماعيل و صحيح عبد الرحمن 2المتقدّمات في المسألة السابقة و من هذا القسم أيضا ما رواه الشيخ (ره) بإسناده، عن موسى بن القاسم، قال: حدّثنا ابن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج الى عرفات؟ قال: تصير حجّة مفردة، قلت: عليها شيء؟ قال: دم تهريقه و هي أضحيتها 3.
(القسم الثاني) ما دلّ على جواز تقديم السعي على الطواف و وجوب قضاء الطواف بعد عودها من منى مع فرض كون الحيض بعد الإحرام بمعنى أنّها أحرمت طاهرة ثم حاضت، و هي كثيرة.
مثل ما رواه الكليني (ره) ، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن العلاء بن صبيح و عبد الرحمن و عليّ بن رئاب، عن عبد اللّه بن صالح كلّهم رووه 4عن أبي