58
جواريه، ثم أحرم بالحجّ و خرج و رواه في الفقيه بإسناده عن الحلبي عن أحدهما عليهما السلام 1.
و مرفوعة سهل بن زيادالمرويّة في الكافيعن أبي عبد اللّه عليه السلام في متمتّع دخل يوم عرفة، قال: متعة تامّة الى أن يقطع التلبية 2.
و صحيح محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الى متى يكون للحاج عمرة؟ قال: الى السحر من ليلة عرفة 3.
و ظاهر هذا القسم كون المراد من الخروج الى الموقفين فلا يكون مخالفا للقسم السابق، بناء على ما ذكرنا في إرادة الخروج إلى منى حين الذهاب الى عرفات لا بعد العود من مزدلفة.
(القسم الرابع) ما ظاهره انّ المناط درك الموقفين أو كليهما مثل ما رواه الشيخ (ره) بإسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمد بن سرو (سرديب) 4قال: كتبت الى أبي الحسن الثالث عليه السلام: ما تقول في رجل يتمتّع بالعمرة إلى الحج وافي غداة عرفة و خرج الناس من منى الى عرفات، عمرته قائمة أو ذهبت منه الى أيّ وقت عمرته قائمة إذا كان متمتّعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية و لا ليلة 5التروية فكيف يصنع؟ فوقّع عليه السلام: ساعة يدخل مكّة ان شاء اللّه يطوف و يصلّي ركعتين و يسعى و يقصّر