59
و يحرم بحجّته و يمضي إلى الموقف و يفيض مع الامام 1.
و ما رواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن يعقوب بن شعيب الميثمي، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:
لا بأس للمتمتّع أن لم يحرم من ليلة التروية 2متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين 3.
و ما رواه الشيخ (ره) بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أهلّ بالحج و العمرة جميعا ثم قدم مكّة و الناس بعرفات فخشي ان هو طاف و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته الموقف؟ قال: يدع العمرة، فإذا أتمّ صنع كما صنعت عائشة و لا هدى عليه 4.
فانّ الظاهر انّ المراد خوف فوت عرفة الّذي هو الموقف الأوّل.
و عنه، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة و بينه و بين مكّة ثلاثة أميال و هو متمتّع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة و يهلّ بالحج بالتلبية إذا صلّي الفجر و يمضي الى عرفات فيقف مع الناس و يقضي جميع المناسك و يقيم بمكّة حتّى يعتمر عمرة المحرم، و لا شيء عليه 5.
فانّ أمره بالذهاب الى عرفات لأجل خوف ترك الوقوف بها لو أتمّ العمرة بعد المجيء إلى مكّة لا انّ للمقدار المفروض (ثلاثة أميال) خصوصيّة في الابدال الى الافراد.
و من هذا القسم خبر أبي بصير المتقدّم في القسم الأول بناء على نقل غير