54
(السابع) التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول و الإتمام إذا لم يخف الفوت.
و المنشأ اختلاف الأخبار، فإنّها مختلفة أشدّ الاختلاف. (1) و الأقوى أحد القولين الأولين لجملة مستفيضة من تلك الأخبار فإنها يستفاد منها على اختلاف ألسنتها أنّ المناط في الإتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة.
(منها) قوله عليه السلام في رواية يعقوب بن شعيب الميثمي: لا بأس للمتمتّع أن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوات الموقفين 1، و في نسخة: لا بأس للمتمتّع أن يحرم ليلة عرفة، إلخ.
و أمّا الأخبار المحدّدة بزوال يوم التروية 2، أو بغروبه 3أو بليلة عرفة 4، أو سحرها 5، فمحمولة على صورة عدم إمكان الإدراك إلاّ قبل هذه الأوقات، فإنّه مختلف باختلاف الأوقات، و الأحوال، و الأشخاص.
و يمكن حملها على التقيّة إذا لم يخرجوا مع الناس يوم التروية.
و يمكن كون الاختلاف لأجل التقيّة كما في أخبار الأوقات للصلوات.
لسند في المدارك و الحدائق، بل نسب الى المشهور.
(و السابع) عن بعض متأخّري المتأخّرين على ما في الجواهر.
و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، و قبل نقلها نقول: انّ المراد من الضيق الواقع في النص و الفتوى في كلّ عمل موقّت، الضيق عن دركه في الوقت الّذي جعله الشارع أوّلا و بالذات مع قطع النظر عن عروض عارض يجوز أو يوجب تقديمه أو تأخيره، و حيث انّ العلم به غالبا غير ميسّر فاللازم كفاية الظنّ به فيكون مقتضي.