53
و انّما الكلام في حدّ الضيق المسوّغ لذلك، و اختلفوا فيه على أقوال:
(أحدها) خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة.
(الثاني) فوات الركن من الوقوف الاختياري و هو المسمّى منه.
(الثالث) فوات الاضطراري منه.
(الرابع) زوال يوم عرفة.
(الخامس) غروبه.
(السادس) زوال يوم عرفة.
خشي ضيق الوقت جاز له نقل النيّة الى الافراد و كان عليه عمرة مفردة (انتهى) و في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه (انتهى) .
و في الحدائق: لا خلاف و لا إشكال في انّ من كان فرضه التمتّع، فإنّه لا يجوز له العدول اختيارا الى غيره و انّما يجوز له مع الاضطرار بلا خلاف كضيق الوقت عن الإتيان بأفعال العمرة (الى أن قال) : نعم قد وقع الخلاف في الحائض و الكلام هنا يقع في مقامين (الأوّل) في تحقيق حدّ الضيق الموجب للعدول (انتهى) ثم نقل جملة من عبارات الأصحاب.
و نحن نذكر صاحبي الأقوال الستّة المذكورة في المتن.
(فالأوّل) للمختلف و الدروس، و هو المستفاد من التهذيبين أيضا، قال فيهما:
انّما تفوت المتعة إذا غلب ظنّ الإنسان ان أخّر الخروج عن الوقت الّذي هو فيه فاته الموقف (انتهى) و هو أو اللاحق مختار الماتن رحمه اللّه.
(و الثاني) ، عن القواعد للعلاّمة و عن الحلبيّين و ابني إدريس و سعيد.
(و الثالث) ، عن ابن إدريس و محتمل أبي الصلاح.
(و الرابع) ، عن عليّ بن الحسين بن بابويه و منقول عن المفيد (ره) .
(و الخامس) ، عن المفيد أيضا و المقنع للصدوق (ره) و في الحدائق: و مال اليه الفاضل الخراساني و في الذخيرة.
(و السادس) ، عن النهاية، و ابن الجنيد، و ابن حمزة، و ابن البرّاج و السيّد