55
و ربّما تحمل على تفاوت مراتب أفراد المتعة في الفضل بعد التخصيص بالحج المندوب فإنّ أفضل أنواع التمتّع أن تكون عمرته قبل ذي الحجّة، ثم ما تكون عمرته قبل يوم التروية، ثم ما يكون قبل عرفة.
مع أنّا لو أغمضنا عن الأخبار من جهة شدّة اختلافها و تعارضها، نقول: مقتضي القاعدة هو ما ذكرنا، لأنّ المفروض انّ الواجب عليه هو التمتّع، فما دام ممكنا 1لا يجوز العدول عنه، و القدر المسلّم من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحج، و اللازم ادراك الاختياريّ من الوقوف، فإنّ كفاية الاضطراريّ منه خلاف الأصل.
يبقى الكلام في ترجيح أحد القولين الأوّلين، و لا يبعد رجحان أوّلهما بناء على كون الواجب استيعاب تمام ما بين الزوال و الغروب بالوقوف و ان كان الركن هو المسمّى.
و لكن مع ذلك لا يخلو من اشكال، فإنّ من جملة الأخبار مرفوع سهل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في متمتّع دخل يوم عرفة قال: متعته تامّة الى أن يقطع الناس تلبيتهم 2، حيث انّ قطع التلبية، بزوال يوم عرفة.
طبع القضيّة هو ما نقلناه من التهذيبين من قول الشيخ (ره) فيهما: إذا غلب ظنّ الإنسان ان أخّر إلخ ما تقدّم.
لكن لما ورد في خصوص الحج أنّ لدرك الموقفين وقتا اختياريا و اضطراريّاكما تقدّم تفصيلا عند بيان صورة حجّ التمتّعفاللازم جواز إتيان العمرة قبل ذلك الزمان فكل مورد قلنا بكفاية درك أحد الموقفين اختياريّا أو اضطراريّا فلازمه الحكم بدرك المتعة الى قبل ذلك الزمان فيمكن ابتناء المسألة على تلك المسألة فيختلف الأقوال حسب اختلافها في تلك المسألة أو تأيّدها بما في تلك المسألة، هذا.
و لكن قد ورد في المقام أخبار كثيرة مختلفة اختلافا كثيرا جدّا فاللازم