45
ثمّ الظاهر انّ الأمر بالإحرام، إذا كان رجوعه بعد شهر انّما هو من جهة أنّ لكلّ شهر عمرة لا أن يكون ذلك تعبّدا، أو لفساد عمرته، أو لأجل وجوب الإحرام على من دخل مكّة، (1) بل هو صريح خبر إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتّع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة أو الى ذات عرق أو الى بعض المنازل (المعادنئل) قال عليه السلام فيرجع الى مكّة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه، لأنّ لكلّ شهر عمرة و هو مرتهن بالحجّ إلخ 1و حينئذ فيكون الحكم بالإحرام إذا رجع بعد شهر، على وجه الاستحباب لا الوجوب، لأنّ العمرة الّتي هي وظيفة كلّ شهر ليست واجبة.
(سادستها) جوازه إذا كان العود في شهر الخروج مع الفرض المذكور في الخامسة.
(سابعتها) عدم جواز الخروج وضعا إذا كان يعلم عدم ادراك الحج مطلقا حتّى مع الخروج محرما و الذهاب من الخارج الى عرفات.
(ثامنتها) جوازه مع المرجوحيّة مطلقا من غير حاجة الاّ محرما.
و لا تعارض في شيء ممّا ذكرنا من الصوربعد ضمّ بعض الأخبار الى بعض غير مرسلة موسى بن القاسم المذكورة في القسم الخامس، و هي محمولة على كونه من أهل مكّة، و أنّ خروجه يكون متكرّرا فيكون مستثنى من عموم ما ورد في وجوب الإحرام على من يدخلها كما تقدّم، كما أنّ صدر الرواية محمول على أفضليّة اختيار العمرة المتمتّع بها من المفردة في أشهر الحج، و الظاهر أنّ السؤالين الآخرين مستقلاّن غير مرتبطين بالأوّل و اللّه العالم.
(الأمر الثاني) أنّ الماتن رحمه اللّه قد ذكر في وجه الأمر بالإحرام إذا كان رجوعه بعد شهر احتمالات أربعة 1-كونه لأجل أنّ لكلّ شهر عمرة 2-التعبّد 3- فساد العمرة الأولى 4-وجوب الإحرام على من دخل مكّة، و اختار هو الوجه الأوّل.
و لكن هنا احتمال خامس لعلّه أظهرها، بل هو الظاهر، و هو كونه لأجل