44
إليها ان كان عوده في غير الشهر الأوّل أو يخرج محرما و يعود كذلك ان كان في الشهر.
و لكن تعليله تجديد الإحرام، بأنّ لكلّ شهر عمرة، لما كان محمولا على الاستحباب بمقتضى ما تقدّم في بحث العمرة من جوازها قبل خروج الشهر بل قبل خروج العشر جمعا بين الأخبار كما تقدّم، يكون اللازم جواز الخروج محلاّ و العود مع تجديد الإحرام في الشهر الأوّل أيضا.
كما أنّ إطلاق الحكم بجواز الاكتفاء بالخروج محرما جوازه و لو بعد خروج الشهر أيضا، و تعليل الإحرام في خبر عليّ بن جعفرالّذي في القسم الأوّل- بالخوف من أن يدرك الحج يقتضي جواز الخروج من غير إحرام حال الخروج و حال العود بل يحرم من مكّة بعد عوده إذا كان لا يخاف فوته كما هو المصرّح به في مرسلة الصدوق أيضا، المتقدّمة في القسم الثالث.
و قوله عليه السلام في صحيح الحلبي: (و ما أحبّ له أن يخرج منها الاّ محرما) محمول على صورة احتمال عدم الدرك بحيث لا يبلغ الخوف و الاّ فيجب الخروج محرما بمقتضى الآخر.
فيكون حاصل الفقرات الأربع في مسائل (إحداها) جواز الخروج تكليفا و وضعا إذا كان يعلم ادراك الحج بعد العود بأن يحرم من مكّة و يخرج الى عرفات.
(ثانيتها) مرجوحيّة الخروج تكليفا في الصورة المذكورة.
(ثالثتها) رجحان الخروج محرما مطلقا.
(رابعتها) وجوبه إذا كان يعلم عدم ادراك الخروج الى عرفات بعد عوده إليها.
(خامستها) رجحان تجديد إحرام العمرة إذا كان عوده في غير شهر الخروج مع فرض خروجه غير محرم.