46
لكن في جملة من الأخبار كون المدار على الدخول في شهر الخروج أو بعده كصحيحتي حماد و حفص بن البختري، و مرسلة الصدوق 1، و الرضوي 2.
و ظاهرها الوجوب الاّ أن تحمل على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل لكنّه بعيد، فلا يترك الاحتياط بالإحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج.
بل المتيقّن من جواز الدخول محلاّ، صورة كونه قبل مضيّ شهر من حين الإهلالأى الشروع في إحرام العمرة و الإحلال منهاو من حين الخروج.
إذا الاحتمالات في الشهر، ثلاثة 1-ثلاثين يوما من حين الإهلال 2-و ثلاثين من حين الإحلال بمقتضى خبر إسحاق بن عمّار 3-و ثلاثين من حين الخروج بمقتضى هذه الأخبار.
بل من حيث احتمال كون المراد من الشهر في الأخبار هنا و الأخبار الدالّة على ان لكل شهر عمرة، الاثنى عشر المعروفة، لا بمعنى ثلاثين يوما، و لازم ذلك انّه إذا كانت عمرته في آخر شهر من هذه الشهور فخرج و دخل في شهر آخر، أن يكون عليه عمرة الأولى مراعاة الاحتياط من هذه الجهة أيضا.
وجوب إتمام حجّ التمتّع لو دخل في عمرته كما هو ظاهر التعليل بالارتباط و الارتهان و الاحتباس بل قد قوّي الماتن رحمه اللّه في أقسام العمرة عدم اعتبار فصل العمرتين و اخترناه وفاقا له و تبعا لجماعة منهم الشهيدان (رهما) كما تقدّم، جمعا بين الأخبار فلا وجه لحمل الأمر هنا على ما ذكره (ره) ، لكنه صرّح بكونه على وجه الاستحباب.
و لقد أحسن في الدروس حيث نبّه على ما ذكرنا، فإنّه بعد كلامه المتقدّم عند توجيه كلام الشيخ (ره) -قال: و في كلامهم و في الروايات دلالة على وجوب حجّ التمتّع بالشروع في العمرة، و ان كانت ندبا حينئذ يحرم الخروج