35
يأتي بالحج.
و انّه إذا أراد ذلك، عليه أن يحرم بالحج فيخرج محرما به، و أن خرج محلاّ و رجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة.
(الأوّل) هل يجوز الخروج من مكّة إذا دخل فيها بقصد عمرة التمتّع أم لا؟ قولان اختار الثاني الماتن (ره) ، وفاقا للمشهور.
و اعلم انّه قد وقع الخلط و الاشتباه في عنوان أصل هذا الحكم في كلماتهم.
ففي المختلف حكم بعدم الجواز من دون قيد ناسبا له الى الشيخ و ابن حمزة، و ابن البرّاج و حكم في الشرائع و المنتهى و التذكرة و المسالك و من تبعهمبعدم الجواز مقيّدا بعدم الخروج محرما أو إلاّ يرجع قبل شهره و هو الحقّ، إذ لم يثبت القول بالحرمة تكليفا تعبّدا و ان كان ظاهر عنوان المختلف و اختياره ذلك، لكن المسألة المعنونة عند الأصحاب فرض الخروج بحيث يرفع اليد عن العمرة المتمتّع بها من غير أن يأتي بالحج، و بعبارة أخرى، الغرض الخروج و الاكتفاء بها و عدم إتمامها باتّصالها بحج، و يرجع هذا في الحقيقة إلى وجوب إتيان الحج إذا أتي بعمرته، لا إلى حرمة الخروج بما هو و لو كان عازما على العود في أوان الحج.
و الظاهر أنّ تلك النسبة نشأت من ابن إدريس فإنّه نسب الى الشيخ (ره) في النهاية عدم الجواز، بعد اختياره الكراهة مدّعيا عدم الدليل على الحرمة ثم عنون المسألة في المختلف.
و لكن الشيخ (ره) قد صرح في باب السعي من النهاية و المبسوط و التهذيب بقوله: (لا ينبغي) قال في التهذيب: لا ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يخرج من مكّة قبل أن يقضي مناسكه كلّها إلاّ لضرورة فإن اضطرّ الى الخروج خرج الى حيث لا يفوته الحج و يحرم محرما بالحج، فإن أمكنه الرجوع الى مكّة و الاّ مضي الى عرفات، فان خرج بغير إحرام ثمّ عاد، فان كان عوده في الشهر الّذي