34
[مسألة 2-المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع]
مسألة 2-(1) المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن
و أمّا صحيح محمد بن مسلم الّذي رواه الصدوق (ره) بإسناده، عن جعفر بن بشير 1، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته إلخ ما في المتن، فالظاهر انّه على خلاف المدعي أدل فإنه فرض انه يحج عن أبيه، و مع هذا الفرض هل يتمتّع أم لا؟ و معني التمتّع ايتان العملين معا، العمرة و الحجّ فقوله عليه السلام: (المتعة له إلخ) ظاهربقرينة قوله عليه السلام: (له) -في إرادة ترتّب الثواب لا إتيان العمل، و الاّ فلا معني لقوله عليه السلام: (نعم) كما لا يخفي.
هذا مضافا الى ما نبّه عليه سيّدنا الأستاذ الأكبر البروجردي (قدس سرّه) في تعليقته عند قول الماتن (ره) : و لكنّه محلّ تأمّل بقوله (قده) : (لا وجه للتأمّل بعد عدم ظهور عامل بالخبر) ، و اللّه العالم.
نعم قد يتوهّم دلالة عبارة الدروس على وجود القائل في زمانه أو قبله، قال:
و لو حجّ اثنان عن فرضي ميّت أو معضوب في عام واحد فالأقرب الاجزاء و ان كان يمنع من المنوب حجّتان بالمباشرة في عام واحد (انتهى) بناء على شمول قوله (فرضي ميّت) للحج و العمرة لا اختصاصه بحجّتين عليه كالمنذورة و حجّة الإسلام أو المنذورتين مثلا، لكن سياق الكلام يقتضي الثاني حيث انّه قال قبل ذلك: و لا يجوز أن ينوب عن اثنين في حجّتين في عام و يجوز في عمرتين و عمرة مفردة و حجّة مفردة (الى أن قال) : و لو حجّ اثنان إلخ ما نقلناه.
و كيف كان فمقتضى القاعدة ما ذكرناه من عدم الصحّة، و اللّه العالم.
(مسألة 2) : اعلم انّ الماتن رحمه اللّه قد ذكر في هذه المسألة أمورا ثمانية