33
[(الخامس) ربما يقال: انّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد]
(الخامس) ربما يقال: انّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد، (1) فلو استوجر اثنان لحج التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته و الآخر لحجّة لم يجز عنه.
و كذا لو حجّ شخص و جعل عمرته عن شخص و حجّه عن آخر لم يصح، و لكنّه محلّ تأمّل، بل ربّما يظهر من خبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام صحّة الثاني حيث قال:
سئلته عن رجل يحج عن أبيه أ يتمتّع؟ قال: نعم المتعة له و الحج عن أبيه.
ركعاتها 1، الشامل بإطلاقه للمقام لأنّ المعظّمة أحد المواقيت كما يأتي من الماتن (ره) التصريح به في أحكام المواقيت في المسألة الأولى و الثالثة، و تقدّم أيضا في الرابعة المشار إليها، و يأتي الإشارة إلى الخلاف في بطلان حجّه لو ترك الإحرام سهوا أو جهلا من رأس فانتظر.
و أمّا الشرط الخامس الّذي عبّر عنه بقوله (ره) : (ربما يقال إلخ) و هو اشتراط كون وقوع الحجّ و العمرة من واحد و و عن واحد، فلم أجد قائله، مضافا الى عدم مناسبة جعله من شروط حجّ التمتّع، بل هو من شروط الإجارة و الاستجارة بمعنى انّه يعتبر في الأجير أن يكون أجيرا لمجموع العملين في خصوص حجّ التمتّع فإنّها بمنزلة عمل واحد بخلاف قسيميه، لافراد عمرتيهما عن حجّهما، و قد تقدّم في أواخر البحث عن حجّ النيابة نظيره، و مثل هذا لا يناسب جعله شرطا، بل هو موضوعه، فانّ المستفاد من الأدلّة كون المجموع عملا واحدا مرتبطا أحدهما مع الآخر في النيّة.
فإنّه ينوي العمرة المتمتّع بها الى الحج و معناه قصد إتيان الحج بعدها و بعبارة أخرى معناه انّه يتوصّل بهذه العمرة إلى الحج و ظاهر هذا المعني كون المنوي أيضا واحدا مرتبطا بعضه ببعض فلا يصلح أن يأتي به الاثنان نظير الصلاة الرباعيّة فلا يصلح إتيانها أصالة و نيابة من فاعلين كلّ واحد ركعتين عن واحد.