32
و لو تعذّر الإحرام من مكّة أحرم ممّا يتمكّن. (1) و لو أحرم من غيرها اختيارا متعمّدا بطل إحرامه، و لو لم يتداركه بطل حجّه، و لا يكفيه العود إليها بدون التجديد، بل يجب أن يجدّده لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم.
و لو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا وجب العود إليها، و التجديد مع الإمكان، و مع عدمه جدّده في مكانه.
على تفصيل يأتي في المسألة الثانية فلا محالة يحمل على العمرة.
هذا مع انّ في الرواية إشكالا آخر، و هو انّ ظاهر الصدر فرض كون وظيفته التمتّع و هو البعيد الغير المجاور، و قوله عليه السلام: (كان أبي مجاورا إلخ) ظاهر في بيان وظيفة المجاور فلعلّ وظيفته عليه السلام انقلب بالمجاورة إلى القرآن أو الافراد فيجوز حينئذ الإحرام لهما من غير مكّة أيضا فلا دلالة فيه على المقام أعني وظيفة المتمتّع.
و ممّا ذكرنا يظهر المراد من المحامل الّتي أشار إليها الماتن رحمه اللّه بقوله: محمول على محامل إلخ، و انّ الأحسن حملها على غير حجّ التمتّع بقرينة التعبير بالمجاور، فتأمّل 1.
هذا كلّه في حال الاختيار و العمد.
و أمّا في غيره هذه الحالة، فإن تعذّر الإحرام من مكّة (شرّفها اللّه تعالى) فتركه لذلك فقد تقدّم في المسألة الرابعة من الفصل السابق تفصيل القول في ذلك و قلنا: أنّ الأصحّ وجوب العدد مهما أمكن فراجع.
و ان أحرم من غيرها عمدا فالظاهر عدم الخلاف في بطلان حجّة، لأنّ الإحرام من الأركان الّتي يبطل الحج بتركها، و قد ورد في غير واحد من الأخبار انّ الإحرام قبل الميقات بمنزلة الصلاة قبل الوقت أو الصلاة زائدا في