36
خرج فيه لم يضرّه أن يدخل مكّة بغير إحرام و ان كان عوده إليها في غير ذلك الشهر دخلها محرما بالعمرة إلى الحجّ و يكون العمرة الأخيرة هي الّتي يتمتّع بها الى الحج (انتهى) .
و هذا الكلام قريب من عين متن أو مضمون حسن حماد بن عيسى الآتي ان شاء اللّه تعالى، و هو ظاهر في الكراهة لا الحرمة.
و لا ينافيه ما ذكرنا في باب العمرة من النهاية كما تخيّله في السرائر و قرّره عليه في المختلف، فإنّهبعد أن حكم بجواز الخروج من مكّة الى بلده أو أيّ موضع شاء بعد إتيان العمرة المفردة في أشهر الحجقال:
و إذا دخلها بنيّة التمتّع لم يجز له أن يجعلها مفردة، و أن يخرج من مكّة لأنه صار مرتبطا بالحج (انتهى) .
فانّ من المعلومو لو بقرينة الحكم الأوّلعدم ارادة الخروج في الجملة، بل الخروج بقصد الاكتفاء بها و عدم العود إلى مكّةفي موسم حجّ تلك السنة، بل نفس هذا الكلام يدلّ عليه حيث حكم أوّلا بعدم جواز جعلها مفردة، و بعدم الخروج يعني لا يجوز جعلها مفردة عن الحجّ و الخروج بقصد عدم العود.
فيكون حاصل كلام الشيخ في الموضعين أفضليّة البقاء الى أن يخرج للحج الى عرفات بغير ضرورة، و عدم جواز الخروج لا بقصد العود بأن يجعلها مفردة حين الخروج بقصد عدم العود و لم يتعرّض في الأوّل جعل المتعة مفردة كي يختلف الكلامان كما لم يتعرّض في الثاني، بناء على ما ذكرنا من ارادة حكم واحد و هو جعل العمرة مفردة و الخروج مطلقا حكم الخروج بقصد العود، و هذا بعينه ما ذكره السرائر فنفس الخروج غير محرّم لا عند الشيخ و لا عند غيره.
نعم قد وقع الخلاف في جعلها مفردة و عدمه، فعند الشيخ، العدم، و عند ابن إدريس، الجواز، حيث قال: في السرائربعد نسبة عدم جواز الخروج تكليفا، إلى نهاية الشيخ: و الأولى ما ذكرنا من كون ذلك مكروها لا انّه محظور،