239
(و منها) قوله عليه السلام فيما ورد في كيفيّة الإحرام: أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي، و عظامي، و مخّي، و عصبي من النساء و الثياب و الطيب 1.
حيث جعل ترك الثياب رديف ترك الطيب و النساء في كونها من أحكام الإحرام.
(و منها) ما ورد من الأمر بلبس الثوبين قبل الإحرام فيكون الإحرام غير لبسها، ففي موثّق أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم و خذ من شاربك (الى أن قال) : فصّل فيه ستّ ركعات قبل أن تحرم، الحديث 2.
فإنّه عليه السلاممع أمره باللبسأمر بالصلاة قبل الإحرام فيكون اللبس خارجا عن حقيقته.
و نحوه صحيح معاوية بن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: إذا كان يوم التروية ان شاء اللّه تعالى فاغتسل و البس ثوبيك ثم ائت المسجد الحرام حافيا (الى أن قال) :
فصّل المكتوبة ثم قال في دبر صلاتك: كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج، الحديث 3.
فإنّه عليه السلامبعد أمره باللبسحكم بقوله عليه السلام: فأحرم بالحج.
(و منها) ما تقدّم في المسألة الخامسة ممّا دلّ على تحقّق الإحرام بأحد الثلاثة، الاشعار و التقليد، و التلبية مثل صحيح معاوية: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء إلخ 4.
و صحيح حريز بن عبد اللّه: فإذا أشعرها و قلّدها وجب عليه الإحرام و هو