23
لكن هل تصحّ مفردة أو تبطل من الأصل؟ قولان اختار الثاني في المدارك لأنّ ما نواه لم يقع، و المفردة لم ينوها.
و بعض اختار الأوّل لخبر الأحول (1) ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحج؟ قال: يجعلها عمرة 1.
و قد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: من تمتّع في أشهر الحجّ، ثمّ أقام بمكّة حتّى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، و ان تمتّع في غير أشهر الحجّ ثم جاورر حتّى يحضر الحجّ فليس عليه دم، انّما هي حجّة مفردة، إنما الأضحى على أهل الأمصار 2.
و مقتضي القاعدة و ان كان هو ما ذكره صاحب المدارك، لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين.
يتحقّق الإحرام مطلقا فلا وجه لاحتمال صيرورتها عمرة مفردة، اللّهم الاّ مع فرض الجهل.
و الحاصل انّ المستفاد من الأدلّة كون العمرة المتمتّع بها جزءا للحج نظير الركعتين الأوليين في الصلاة الرباعيّة غاية الأمر مع جوازه إتيان المحرّمات قبل إتيان باقي أفعال الحج بخلاف الصلاة، فبعد تحقّق الجزء بوصف الجزئيّة لا وجه لجعلها و قلبها عمّا وقع عليه من الجزئيّة، بجعلها مستقلّة.
و أمّا صحيح الأحولالمروي في الفقيهالمذكور في المتن فيمكن أن يكون المراد مجرّد تبيّنها قبل إتيان العمل.
و أمّا خبر سعيد فهو بظاهره غير جائز العمل، فإنّه يدلّ على وقوع حجّ الافراد في غير أشهر الحج مع الإجماع على عدم وقوعه بأنواعه الثلاثة في