24
غيرها، مضافا الى عدم ثبوت صحّة سنده لوجود محمد بن سنان 1في طريقه، فتأمّل.
فلا بدّ من حمله على ارادة بعض أشهر الحج من قوله عليه السلام: من تمتّع في أشهر الحجّ، بأن يريد بعمرته عمرة التمتّع و كان ذلك في غير أشهر الحج كشوّال و ذي القعدة، أو يحمل على بيان حدّ المجاور بمعنى انّ المجاور سنة ينقلب فرضه الى التمتّع بقرينة ذكر وجوب الشاة فتأمّل كما تقدّم في المسألة الثامنة من الفصل السابق، هذا.
و قد تقدّم في المسألة الرابعة من الفصل السابق موثّقتا سماعة الدالّتان على جواز جعل العمرة المتمتّع بها في غير أشهر الحج مفردة فراجع.
و منه يظهر عدم انحصار استفادة الجواز بالخبر كي يشكل عليه بعدم الدلالة كما في تعليقة سيّدنا الأستاذ الأكبر الآية البروجردي (قده) فإنه عند قول الماتن:
(و بعض الأوّل) قال ما هذا لفظه: هذا القول ضعيف و دلالة الخبرين غير واضحة لكن الأحوط إتمامها رجاء و عدم الاكتفاء بها عن العمرة الواجبة (انتهى) .
نعم ما أفاده قدّس سرّه من عدم الاكتفاء بها عن العمرة الواجبة حقّ، لأنّ موثّق سماعة المتقدّم غير ظاهر الإطلاق لو لم نقل بظهوره في الندب لقوله عليه السلامفي المروي في الكافي-: (من دخلهايعني مكّةبعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي و لا يقطع التلبية حتّى ينظر الى البيت ثمّ يطوف بالبيت و يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم، ثم يخرج الى الصفا و المروة فيطوف بينها ثم يقصر و يحلّ ثم يعقد التلبية يوم التروية) 2.
فإنّ قوله عليه السلام: (ثم أراد أن يحرم إلخ) -حيث فوّض الإحرام إلى إرادة