22
[مسألة 1-إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصدا بها التمتّع]
مسألة 1-(1) إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصدا بها التمتّع فقد عرفت عدم صحّتها تمتّعا.
أتمتّع؟ فقال: تأتي الوقت فتلبّي بالحج، فإذا أتى مكّة طاف و سعى و أحلّ من كلّ شيء و هو محتبس، و ليس له أن يخرج من مكّة حتّى يحج 1.
و في صحيح حماد بن عيسى أو حسنه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من دخل مكّة متمتّعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحج، فان عرضت له حاجة الى عسفان أو الى الطائف أو الى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبّيا بالحج (الى أن قال) : ان رجع في شهره دخل مكّة بغير إحرام، و ان دخل في غير الشهر دخل محرما، قلت: فأيّ الإحرامين و المتعتين متعته، الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته و هي المحتبس بها التي وصلت بحجّته الحديث 2.
و في مرسلة أبان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المتمتّع محتبس لا يخرج من مكّة حتّى يخرج الى الحج الاّ أن يأبق غلامه أو تضلّ راحلته فيخرج محرما، و لا يجاوز الاّ على قدر ما لا تفوته عرفة 3.
الى غير ذلك ممّا يبلغ حدّ التواتر الدالّ على اشتراط تحقّق العمرة و الحج في التمتّع في سنة واحدةمضافا الى ما أفاده الماتن (ره) فيما يأتي، و اللّه العالم.
(مسألة 1) : مقتضي ما تقدّم من أنّ تحقّق العنوان متوقّف على القصد، عدم وقوع الإحرام في مفروض المسألة أصلا، لأنّ المقصود غير واقع، و الواقع غير مقصود، فإذا نوى التمتّع في غير أشهر الحج مع علمه بعدم وقوعه في غيرها فلا