21
(و ما ورد) في أنّ من أحرم بالعمرة فهو محتبس بالحجكما في بعض الأخبار 1-أو مرتهن بالحج كما في بعض الأخبار، أو مرتبط به كما في ثالثالى أن يأتي بالحج فتأمّل.
(و ما ورد) في عدم جواز الخروج من مكّة (شرّفها اللّه تعالى) بعد الإتيان بالعمرة قبل الإتيان بالحج إلاّ لضرورة.
و كفاك ما عبّر عنه في الكتاب العزيز بقوله تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ 2حيث أنّه تعالى لم يجعل العمرة عملا مستقلاّ، بل جعلها مبدء عمل الحج و كأنّها مقدّمة للحج المتمتّع اليه و مقدّمة له و الحجّ آخره و منتهاه و ذو المقدّمة، بقرينة حرف الغاية الدال على انّ للعمل أوّلا و آخرا، و هذا بخلاف ما عبّر به تعالى في كلامه الآخر بقوله عزّ و جلّ فَمَنْ حَجَّ اَلْبَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا 3و قوله عزّ من قائل وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ 4، فانّ ظاهر الأخيرتين تعدّد العمل و كون كلّ واحد مستقلاّ غير مرتبط بالآخر فتعمّان المفردة أو يختصّان بها.
و ينبغي نقل بعض ما أشرنا إليه من الأخبار تيمّنا.
ففي صحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام (في حديث) قال:
تمتّع فهو و اللّه أفضل ثم قال: انّ أهل مكّة يقولون: انّ عمرته عراقيّة و حجّته مكيّة كذبوا أو ليس هو مرتبطا بالحج لا يخرج حتّى يقضيه 5.
و في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: قلت كيف