20
الشهران الأوّلان مع العشر الأوّل من ذي الحجّةكما عن بعض، أو مع ثمانية أيّام، كما عن آخر، أو مع تسعة أيّام و ليلة يوم النحر الى طلوع فجره، كما عن ثالث، أو الى طلوع شمسه، كما عن رابعضعيف.
على انّ الظاهر انّ النزاع لفظيّ، فإنّه لا إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجّة، فيمكن أن يكون مرادهم انّ هذه الأوقات، هي آخر الأوقات الّتي يمكن بها ادراك الحج.
و أشهر الحجّ شوّال، و ذو القعدة، و ذو الحجّة بتمامه على الأصحّ لظاهر الآية 1، و جملة من الأخبار كصحيح معاوية بن عمّار، و موثّقة سماعة، و خبر زرارة 2فالقول بأنّها
واحدة في أشهر الحج.
و اعلم انّ هنا أمورا ثلاثة (أحدها) اجتماعهما في سنة واحدة، (ثانيها) كونهما في خصوص أشهر الحج (ثالثها) بيان المراد من أشهر الحج و هذا الأخير قد تقدّم تفصيلا عند قول الماتن (ره) (في كيفيّة التمتّع) : أن يحرم في أشهر الحجّ إلخ، و تقدّم ما قبله أيضا عند قوله (ره) : ثم هو مخيّر بين أن يأتي إلى مكّة إلخ، فبقي الأوّل فنقول بعون اللّه تعالى:
يدلّ عليه طوائف من الأخبار مثل (ما ورد) من أنّ العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة 3فإنّ هذا اللّسان لسان بيان الجزئيّة، غاية الأمر قد جوّز التحليل بينهما تعبّدا.