19
لكن القدر المتيقّن منها هو الحج الندبي، (1) ففيما إذا وجب عليه التمتّع فأتي بعمرة مفردة ثمّ أراد أن يجعلها عمرة التمتّع يشكل الاجتزاء بذلك عمّا وجب عليه، سواء كان حجّة الإسلام أو غيرها ممّا وجب بالنذر أو الاستيجار.
[(الثاني) أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج]
(الثاني) أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج، (2) فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها.
بل يمكن أن يستفاد منها انّ التمتّع هو الحج عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج بأيّ نحو أتى بها، و لا بأس بالعمل بها.
حاجة إلخ (يريد) به صحيح يعقوب بن شعيب 1، و خبر وهيب ابن حفص 2عن عليّ و ذيل صحيح عبد اللّه بن سنان 3.
و قوله (ره) : بل يمكن أن يستفاد منها إلخ، الظاهر انّه يريد خبر وهيب بن حفص و صحيح عبد اللّه بن سنان، المروي في الفقيه ذيلا فلاحظ.
و أمّا قوله (ره) : لكن القدر المتيقّن منها إلخ فقد عرفت وجهه و عرفت انّ حكم الماتن (ره) مشكل.
و الحاصل انّ سوق الأخبار يقتضي عدم تعيّن شيء من الوصفين من حيث الافراد و المتعة و غيرها من العناوين عليه ذاتا، و لذا: حكم بالجواز الاكتفاء بالعمرة و الذهاب حيث شاء فتأمّل.
و ليس الإطلاق في مقام البيان من هذه الجهة (فما) استشكله الماتن رحمه اللّه في الأمثلة المذكورة في المتن بقوله (ره) : ففيما إذا وجب إلخ في محلّه، و اللّه العالم.
(الثاني) من شرائط حجّ التمتّع أن يكون عمرة التمتّع مع حجّه في سنة