227
(و منها) ما ورد في قطع المتمتّع عند مشاهدة مكّة، مثل صحيح معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: إذا دخلت مكّة و أنت متمتّع فنظرت الى بيوت مكّة فاقطع التلبية و حدّ بيوت مكّة الّتي كانت قبل اليوم عقبة المدنيّين، فان الناس قد أحدثوا بمكّة ما لم يكن فاقطع التلبية و عليك التكبير و التحميد و التهليل و الثناء على اللّه عزّ و جل ان استطعت 1.
و صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: المتمتّع إذا نظر الى بيوت مكّة قطع التلبية 2.
و صحيح عبد اللّه بن سنان (مسكانخ ل ئل) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
سألته عن تلبية المتمتّع متى يقطعها؟ قال: إذا رأيت بيوت مكّة 3.
و موثق زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته أين يمسك المتمتّع عن التلبية؟ فقال: إذا دخلا البيوت بيوت مكّة لا بيوت الأبطح 4.
و خبر أبي خالد مولى عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمّن أحرم من حوالي مكّة من الجعرانة و الشجرة من أين يقطع التلبية عند عروش مكّة، و عروش مكّة ذي طوي 5.
و انّما جعلنا هذا الأخير من هذا القسم الّذي هو قطعها عند مشاهدة الكعبة مع أنّه بظاهره مخالف، لما ورد في تفسير ذي طوي بمشاهدة بيوت مكّة.
مثل صحيح ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انّه سئل عن المتمتّع متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر الى عراش مكّة عقبة ذي طوي، قلت: