226
دخل الحرم 1.
و خبر مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم 2.
و صحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتّى ينظر الى المسجد 3.
و مرسلة المقنعة، قال: سأل عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحجّ متى يقطع التلبية؟ فقال: إذا رأي البيت 4، و غيرها من الأخبار.
و لا يعارضها خبر الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قلت:
دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة عقبة المدنيّين، قلت: أين عقبة المدنيّين؟ قال: بحيال القصّارين 5.
و لا صحيح ابن أبي نصرالمرويّ في قرب الاسنادقال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال:
كان أبو الحسن عليه السلام يقول: يقطع التلبية إذا نظر الى بيوت مكّة 6.
لما أشرنا إليه من كون الدخول في الحرم أو المسجد ملازما عاديّا في ذلك الزمان للنظر إلى الكعبة أو بيوت مكّة خصوصا للراجلين.
و لا معارضة بينه و بين الثاني، لما قلنا من اختلاف الموضوع، و لا الأوّل أيضا لذلك، و لكونه أخصّ منه موردا، فان عدم جوازها في الحرم أخصّ من عدم الجواز عند الدخول فيه أو النظر إلى الكعبة أو بيوت مكّة.