190
و اختلفوا في فائدة هذا الاشتراط، (فقيل) : انّها سقوط الهدى (و قيل) : انّها تعجيل التحلّل و عدم انتظار بلوغ الهدى محلّه (و قيل) : سقوط الحجّ من قابل، (و قيل) : ان فائدته إدراك الثواب فهو مستحبّ تعبّدي، هذا هو الأظهر.
و يدلّ عليه قوله عليه السلام في بعض الأخبار: و هو حلّ حيث حبسه اشتراط أو لم يشترط 1.
عن ابن عمر، و طاوس، و سعيد بن جبير، و الزهري، و مالك.
(ثانيها) الجواز و هو المنقول عن ابن الخطّاب، و ابن مسعود، و عمّار، و علقمة، و شريح، و سعيد بن المسيّب، و عكرمة، و الشافعي 2و أبي حنيفة، و أحمد.
(ثالثها) التفصيل بين المريض فيجوز و غيره.
ثم اختلف أصحابنابعد الاتّفاق على الجوازفي فائدة الاشتراط، فعن علم الهدى (ره) و ابن إدريس (ره) فائدته سقوط الهدي الواجبعند التحلّلبقوله تعالى وَ لاٰ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ 3و 4بالأخبار 5.
و عن ابن الجنيد، و الشيخ (ره) و المحقّق، و العلاّمة، و غيرهم عدم السقوط لعموم الأدلّة.
و قيل كما عن الخلاف و المبسوط، و المهذّبفي المحصورو الرسالة- في المصدود، و في المنتهى، و المختلف، و الشرائععند الإحصارو غيرهم: