191
فائدته جواز التحلّل.
و وجّهه في الجواهر بقوله: بمعنى انّه من غير تربّص كما في الشرائع و كشفه و المحكي عن شرح تردّدات الكتاب (انتهى) . 1.
و هو توجيه حسن لعدم الإشكال في جوازه في الجملة بقوله تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ 2.
و عن التهذيب فائدته سقوط الحجّ من قابل.
فهنا دعاوي (إحداها) أصل الاستحباب.
(ثانيتها) سقوط الهدى و عدمه.
(ثالثتها) عدم التربّص في التحلّل ببلوغ الهدى محلّه.
(رابعتها) سقوط الهدى.
أمّا الأولى فيدلّ عليهامضافا الى الإجماع المنقول و الى الشهرة المحقّقة و عموم أدلّة الاشتراط فتأمّل، أخبار.
مثل ما تقدّم في صحيح معاوية في المسألة السابقة 3.
و خبر فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يحلّه حيث حبسه، و مفرد الحج يشترط على ربّه ان لم تكن حجّة فعمرة 4.
و خبر أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال: يقول: حين يريد أن يحرم أن حلّني حيث حبستني فإن حبستني فهو عمرة، فقلت له: فعليه الحج من قابل؟ قال: نعم، و قال صفوان: قد روي هذه الرواية عدّة من أصحابنا كلّهم يقول: انّ عليه الحج من