188
عثمان، و صحيح ابن سنان 1و غيرها، و الواردة في كيفيّة النيّة، الأمر بالقول حيث قال: تقول أو قلت كذا و كذا.
و ما نقله الماتن (ره) فهو موجود في الكافي و الفقيه و التهذيب بطرق عديدة.
و حيث انّ الماتن (ره) لم ينقل الحديث بتمامه، بل اكتفي بما هو مورد الاستشهاد فالمناسب نقله مع التنبيه على مواضع الاختلاف بين الكتب الحديثيّة.
ففي الفقيه: روي معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال، لا يكون إحرام إلاّ في دبر مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، و ان كانت ناقلة صلّيت ركعتين و أحرمت في دبرها فإذا انفلت من 2الصلاة فاحمد اللّه عزّ و جل و أثن عليه، و صلّ على النبي و تقول: اللّهم إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك، و آمن بوعدك و اتّبع أمرك فإنّي عبدك و في قبضتك لا أوتي الاّ ما آتيت و لا آخذ الاّ ما أعطيت و قد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك و سنّة نبيّك و تقوّيني على ما ضعفت عنه و تسلّم من مناسكي في يسر منك و عافية و اجعلني من وفدك الّذي رضيت عنهم و ارتضيت و سمّيت و كنّيت 3(اللّهمّ 4انّي خرجت من شقّة بعيدة و أنفقت الى ابتغاء مرضاتك) اللّهمّ فتمّم لي حجّتي 5، اللّهمّ انّي أريد التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك و سنّة نبيّك صلواتك عليه و آله فان عرض لي عارض 6يحبسني فحلّني 7حيث حبستني لقدرك الّذي قدرت عليّ، اللّهمّ ان لم تكن حجّة فعمرة