187
[مسألة 9-لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة]
مسألة 9-(1) لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل.
[مسألة 10-لو نوى نوعا و نطق بغيره]
مسألة 10-(2) لو نوى نوعا و نطق يغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق.
[مسألة 11-لو كان في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه أو نوى غيره]
مسألة 11-(3) لو كان في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بني على انّه نواه.
[مسألة 12-يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة]
مسألة 12-(4) يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة، و الظاهر تحقّقه بأيّ لفظ كان.
و الأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمّار، و هو أن يقول: اللّهم انّى أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك و سنّة نبيّك صلّى اللّه عليه و آله فيسّر ذلك لي و تقبّله منّى و أعنّي عليه فان عرض شيء يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الّذي قدّرت علىّ، اللّهمّ ان لم تكن حجّة فعمرة، أحرم لك شعري و بشرى و لحمي و دمي و عظامي و مخّي و عصبي، من النّساء و الطّيب ابتغى بذلك وجهك و الدّار الآخرة 1.
و منه يظهر عدم صحّة القول بوجوب التمتّع في صورة الاشتباه مطلقا، سواء كان في مورد يصحّ منه العدول أم لا؟
(مسألة 9) : الوجه ظاهر بعدم عدم صدق الامتثال.
(مسألة 10) : وجهها أيضا ظاهر بعد كون حقيقة النيّة هي الإرادة الّتي تفعل بالقلب كما في الشرائع، و اللّفظ كاشف عنها و بعد وجوب المكشوف حاجة الى الكاشف.
(مسألة 11) : وجه الحكم البناء على أصالة الصحة فيما أتى به مع استفادة العموم من قاعدة التجاوز في المركّبات العباديّة الاعتباريّة.
(مسألة 12) : قال في المنتهى: و يستحبّ أن يذكر في لفظه ما يقصده من أنواع الحج و به قال أحمد، و قال الشافعي: لا يستحبّ ذلك (انتهى) ثمّ تمسّك بما ورد في طريق الفريقين ممّا يدلّ على جواز التلفّظ أو استحبابه.
و قد ورد في غير واحد من الأخبار كصحيح معاوية و صحيح حماد ابن