16
بجواز الخروج ثم استثني خصوص يوم التروية مع تصريحه بالمفردة، و لكن قد مرّ احتمال وحدته مع خبره الآخر المروي في التهذيب 1.
فمقتضى القاعدةبعد ضمّ بعضها الى بعضهو الحكم بجواز الاكتفاء بالعمرة سواء نوى بها المفردة بالخصوص أو أطلق لا ان نوى المتمتّع بها و تعيّن جعلها متعة ان بقي إلى هلال ذي الحجّة بمقتضى خبري عمر بن يزيد المرويّين في التهذيب و الفقيه 2لعدم المعارض، نعم يعارضها ذيل خبر معاوية بن عمّار المتقدّم من قوله عليه السلام (و لا بأس بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحجّ) 3فإنّه صريح في جواز البقاء على العمرة المفردة و لو كان إيقاعها في ذي الحجّة فضلا عن غيرها من شوّال و ذي القعدة.
و أوضح منه في المعارضة، صحيح حماد بن عيسىالمروي في الكافي- عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انّه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج الى بلاده؟ قال: لا بأس و ان حجّ من عامه ذلك و أفرد الحج فليس عليه دم، و انّ الحسين ابن علي عليهما السلام خرج قبل التروية بيوم الى العراق و قد كان دخل معتمرا 4.
فانّ الاستشهاد بخروج الحسين عليه السلام يوم التروية صريح في إرادة جواز الخروج يوم التروية أيضا و أنّه يدلّ على انّه عليه السلام لم ينو من الأوّل عمرة المتمتّع بها بل المفردة.
(فما) هو المعروف في الألسنة من انّه عليه السلام بدل الحج بالعمرة (محمول) على ارادة التبديل من الأوّل، لا أنّه عليه السلام بعد أن نوى العمرة المتمتّع بها عدل عنها الى غيرها فتأمّل (أو) محمول على الاضطرار كما