15
لمن لا يريد الحجّ 1.
و المستفاد من ذيله جواز العمرة فقط و لو في أشهر الحج، و أنّ جعلها مفردة موقوف على إرادة المتعة لا مطلقا، كما أنّ المستفاد من إطلاقه عدم الفرق بين وقوعها في أشهر الحج و عدمه.
و يمكن أن يكون من هذا القسم قوله عليه السلام في صحيح زرارة في حديث، عن أبي جعفر عليه السلام: المفرد للعمرة إذا اعتمر ثمّ أقام للحج بمكّة كانت عمرته تامّة و حجّته ناقصة مكيّة 2-فإنّه عليه السلام و كلّ اقامته للحجّ اليه و لم يحكم بتعيّنها.
و نحوها في شمول الإطلاق صحيح عمر بن يزيدالمروي في الفقيهعن أبي عبد اللّه عليه السلام من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء الاّ أن يدركه خروج الناس يوم التروية 3. فإنّه يشمل بقائه الى ما قبل التروية.
و الظاهر وقوع المعارضة بين هذا القسم و ما تقدّم من حيث المجموع الدالّ على تعيّن البقاء في أشهر الحج امّا مطلقاكما هو مفاد القسم الأوّلأو في خصوص العشر الأوّل من ذي الحجّةكما في خبر عمر بن يزيد المروي في التهذيب من القسم الثاني 4و صحيح عبد اللّه بن سنان 5من القسم الثالث أو في خصوص يوم الترويةكما في صحيح عمر ابن يزيد 6-المروي في الفقيهو لكن الأخير أخصّ من الكلّ، و مفاد القسم الثاني يعارض غيره، بل صحيح عمر بن يزيد شاهد جمع حيث انّه عليه السلام صرّح في صدره