17
قيل 1.
فحينئذ يقع التعارض حتّى بالنسبة إلى يوم التروية بمعنى انّه إذا بقي الى ذلك اليوم يجوز أيضا الخروج من مكّة فلم يوجد لقول القاضي ابن البرّاجخبر بلا معارض و مقتضي الأصلبعد التعارضالبراءة عن وجوب البقاء مع انّ الشهرة على وفق جواز الخروج و قد عرفت رمى خلافه في الجواهر، إلى الندرة، مع انّه مناسب لإطلاق قوله عليه السلام لكلّ امرئ ما نوى 2، و انّما الأعمال بالنيّات 3و المفروض انّه نوى عمرة مفردة.
(فما) ذكره المشهور بين المتأخّرين عن الشيخ وفاقا له هو المتعيّن.
و منه يظهر وجه الحكم الثاني المستفاد من عبارة الشيخ أعنى جواز جعلها عمرة فإنّ غاية ما ذكرنا من المعارضة، و إجراء أصالة البراءة معها، و موافقة الشهرة، و غيرها، هو عدم الوجوب لا عدم الجواز، فالقسم الأوّل و الثاني بل الثالث بإطلاقها يدلّ على جواز الخروج و تعيّن جعل العمرة متعة.
لكن خبر وهيب بن حفص 4قابل للحمل على إرادة نيّة المتعة من الأوّل، بل الظاهر تعيّن حملها على ذلك، بل يمكن أن يقال: بظهوره في نفسه في ذلك، فانّ قوله عليه السلام في ذيله: (لأنّه إنّما أحرم لذلك) قريب من الصراحة بأنّ إحرامه لأصل الحج لا الافراد.
و كيف كان فصريح عدّة من الأخبار كخبر عمر بن يزيد بطرقه 5، و