151
موسى بن جعفر عليها السلام قال: سألته عن الرجل إذا همّ بالحج يأخذ من شعر رأسه و لحيته و شاربه ما لم يحرم؟ قال: لا بأس 1.
مضافا الى انقراض زمان القائل بالوجوب فكأنّه انعقد الإجماعبعد الشيخ (ره) -على عدم وجوبه، مع أنّ عدم أخذ الشعر من محرّمات الإحرام، ممّا يؤيّده المقام، فإنّه على القول بالوجوب يلزم عدم كونه منها فقط.
(ثانيتهما) في مبدء استحباب التوفير، و الأخبار من هذا الحيث على ثلاثة أقسام (فمنها) ما دلّ على كونه أشهر الحج مثل خبر أبي الصباح الكناني- المروي في التهذيبقال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يريد الحجّ أ يأخذ شعره في أشهر الحج؟ فقال: لا، و لا من لحيته و لكن يأخذ من شاربه، و من أظفاره، و ليطل ان شاء 2.
(و منها) ما ورد في انّه بعد مضيّ عشر من شوّال، مثل صحيح عليّ ابن جعفرالمروي في قرب الاسنادعن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال:
من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوّال 3.
(و منها) و هو الأكثر عددا و الأصحّ سنداما ورد في انّ التوفير في تمام ذي القعدة مثل صحيح ابن مسكان (ابن سنانخ ئل) عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال، لا تأخذ من شعرك و أنت تريد الحج في ذي القعدة، و لا في الشهر الّذي تريد فيه الخروج إلى العمرة 4.
و صحيح ابن سنان عنه عليه السلام مثله الاّ انّه قال: تريد فيه العمرة 5.