114
أحرم من المسجد و ان لم يجب كونه فيه كما تقدّم، و هو موكول الى نظر العرف و لا شبهة في عدم الصدق إذا بعد بميلين، بل بميل فضلا عن الأكثر فلا محيص عن الرجوع الى الصحيحة و دعوي إلغاء الخصوصيّة أو عدم القول بالفصل و اللّه العالم.
بقي شيء و هو انّه قال في السرائر: و ميقات أهل مصر و من صعد البحر جدّة، و إذا حاذى الإنسان إلخ ما تقدّم عقيب نقل عبارة المبسوط، و في المختلف: ان كان الموضع الّذي ذكره ابن إدريس يحاذي أحد المواقيت صحّ و الاّ فلا، فإنه ليس في شيء من الأحاديث ذلك (انتهى) .
أقول: المعروف في زماننا ان بين جدّة و مكّة المعظّمة أربعة عشر فرسخا و أقلّ المسافة بين أقرب المواقيت المعروفة إلى مكّة ستّة عشر فرسخا فعلى هذا لا يكون جدّة محاذيا لشيء من المواقيت المعروفة، نعم يجب الفحص عن ذلك كما عن سائر الموضوعات للأحكام الخاصّة كحدّ المسافة و بلوغ الماء الكرّ، و نصاب الزكاة و أمثالها ممّا لم يكن له حالة سابقه.
و يؤيّده صحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يجزيك ان لم تعرف العقيق أن تسأل الناس و الأعراب عن ذلك 1، الدالّ بمفهومه على عدم الاجزاء لو لم يسأل.
و لكن ظاهر كلام السرائر يعطي أن للجدّة خصوصيّة لا من باب المحاذاة و لذا ذكر مسألة المحاذاة عقيبها بلا فصل بقوله (ره) : و إذا حاذى الإنسان إلخ و عليه لا يصحّ ردّه بما في المختلف من كونه صحيحا إذا كان يحاذي أحد المواقيت كما تقدّم، نعم يصحّ ردّه بما أشار إليه في المختلف أيضا من انّ