113
المحلّ، ففي مرسلة الحسين بن الوليدالمرويّة في العلل-: لأيّ علّة أحرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من مسجد الشجرة و لم يحرم من موضع دونه؟ فقال: لأنّه لمّا أسرى به الى السماء و صار بحذاء الشجرة نودي يا محمد! قال:
لبيك، قال: أ لم أجدك يتيما فآويتك؟ و وجدتك ضالاّ فهديتك؟ فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله: انّ الحمد و النّعمة و الملك لك لا شريك لك، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلّها 1.
و لكن لا يخفي ان دلالتها على العكس أوضح لأنه عليه السلام علّل الحكم بكونه أسرى الى حذاء الشجرة، لا الى نفسها، و الحذاء يصدق من الجوانب كلّها، و ان كان مورد هذا الخبر محاذاتها الى طرف الفوق، مع انّ كونها كذلك غير معلوم، لعدم معلوميّة كون سيره إلى السماء و الى هذه المساواة الّتي فوقنا حسّا، فتأمّل.
لكن الانصاف عدم صحّة هذا الاستظهار لاستلزام جواز الإحرام بعد مسجد الشجرة إذا نسيه منه لصدق المحاذاة عليه حينئذ، لأنّه أحد الأطراف، مع انّ اللازم نصّا و فتوى لزوم الإحرام حينئذ من الجحفة.
الاّ أن يقال: انّ ذلك لأجل النص، لكنّه مدفوع بأنّهم صرحوا في سائر المواقيت بوجوب العود مع التمكّن الى الميقات ان لم نقل ذلك بالنص أيضا فتأمّل.
و مع ذلك كلّه فلا ينبغي الإشكال في انّ المواقيت المعروفة لها خصوصيّة لأجلها وقتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
و أمّا الوجه الثاني 2لجعل المحاذاة على طبق القاعدة، فيمكن أن يناقش فيه أيضا بأنه و ان لم يتعيّن خصوص المسجد، لكن لا بدّ من صدق أنّه