112
المواقيت أحرم من ذلك الموضع إذا لم يجعل طريقه أحدها (انتهى) . و ذلك لصدق المحاذاة بمحاذاة أوّل المواقيت و نحوه ما في إشارة السبق لابن أبي المجد الحلبي، قال: و ينعقد (يعني الإحرام) من محاذاته إذا اقتضت ضرورة، خوف أو غيره من إتيانه (انتهى) .
نعم صرّح العلاّمة (ره) في المنتهى بكفاية الأقرب الى مكّة فإنّه عنون المسألة مطلقا فقال: لو سلك طريقا بين ميقاتين برّا أو بحرا فإنّه يجتهد في الإحرام بحذاء الميقات (انتهى) ثم ذكر فروعا منها قوله (ره) : يحرم بحذاء الميقات الذي هو طريقه أقرب، و الأولى أن يكون إحرامه بحذو الأبعد من المواقيت من مكّة، فإن كان بين مقامين متساويين في القرب إليه أحرم من حذو أيّهما شاء (انتهى) .
و يمكن تطبيقه على مقتضي القاعدة أيضا لشمول عموم ما دلّ على عدم جواز التجاوز عن المواقيت محلاّ، الشامل للتجاوز عن محاذاتها أيضا، لاستفادة بيان مقدار البعد من مكّة أوّلا لا لخصوصيّة المحلّ فأبعدها ميقات أهل المدينة ثم الجحفة ثمّ باقي المواقيت الثلاثة الأوّلة و للأبديّة 1الاكتفاء بالمحاذاة ثانيا لما عرفت من عدم تعيّن خصوص المسجد لأهل المدينة، هذا مضافا الى صحيح ابن سنان المذكور.
و عليه فلا حاجة الى فهم المثال من الصحيحة المتقدّمة بعد كون أصل الحكم على القاعدة كما عرفت.
كما انّه لا يقدح كون موردها في خصوص ميقات أهل المدينة فلا حاجة الى ضميمة دعوي عدم القول بالفصل.
نعم يمكن الخدشة في أوّل 2الوجهين فانّ ظاهر بعض الأخبار خصوصيّة