195
طواف بالبيت، و سعي بين الصفا و المروة واحد، و قال: طف بالبيت يوم النحر.
و صحيح أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أيّ أنواع الحج أفضل؟ فقال: المتعة و كيف يكون شيء أفضل و رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناسالى غير ذلك من الأخبار.
فإنّ إطلاقها يشمل القريب و البعيد و ان كان مورد السؤال في بعضها أو أكثرها في البعيد، الاّ انّ العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال كما قرّر في الأصول، مضافا الى ورود بعض الأخبار في خصوص القريب المحمول على الندب، ففي صحيح موسى بن القاسم البجليّ، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ربما حججت عن أبيك و ربما حججت عن أبي، و ربما حججت عن الرجل من إخواني، و ربما حججت عن نفسي فكيف أصنع؟ فقال: تمتّع، فقلت: أني مقيم بمكّة منذ عشر سنين، قال: تمتّع 1، و بقرينة ما ورد من الأخبار المعمول عليها من انتقال الفريضة إلى القرآن و الافراد المجاور مع شرائطه يحمل هذا الخبر على المندوب، فما ورد 2في غير واحد من الأخبار من نفي المتعة لأهل مكّة كما تقدّم أكثرها يراد بها الوجوب.
كما انّ ما ورد في جواز القرآن و الافراد للبعيد أيضا فهو أيضا محمول على المندوب، مثل صحيح معاوية بن عمّار الذي رواه عنه أربعة من أصحاب الإجماع 3، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام و نحن بالمدينة: إنّي اعتمرت في رجب و أنا أريد الحج فأسوق 4الهدى أو أفرد الحج أو أتمتّع؟ قال: في