11
الى التصريح في جملة منها بعدمه.
ففي صحيح معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يحجّ عن المرأة، و المرأة تحجّ عن الرجل؟ قال: لا بأس 1.
و في صحيح رفاعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انّه قال: تحجّ المرأة عن أختها أو عن أخيها، و قال: تحجّ المرأة عن أبيها.
و في مصحّحة 2حكم بن حكيم، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
انسان هلك و لم يحج و لم يوص بالحج فأحجّ عنه بعض أهله رجلا أو امرأة فقال:
ان كان الحاج غير صرورة أجزء عنهما و أجزء الذي أحجّه.
و في مصحّحته الأخرى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: يحجّ الرجل عن المرأة، و المرأة عن الرجل، و المرأة عن المرأة.
و في خبر مصادف، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أ تحجّ المرأة عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجّت، رب امرأة خير من رجل.
و في خبره الآخر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة تحجّ عن الرجل الصرورة؟ فقال: ان كانت قد حجّت و كانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجلو غيرها من الأخبار.
و لا معارضة بينها و بين ما ورد في النهي عن غير المماثلة لظهورها في إرادة الكراهة حيث عبّر بقوله عليه السلام: (لا ينبغي) و في بعضها التصريح بقوله عليه السلام: (أحب اليّ) فالنهي المطلق محمول عليها.
ففي خبر زيد الشحّام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: يحجّ الرجل