12
الصرورة عن الرجل الصرورة و لا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة 1.
و في خبر عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل يجزي عنه امرأة؟ قال: لا، كيف تجزي امرأة و شهادته شهادتان؟ قال: إنما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة، و الرجل عن الرجل، و قال: لا بأس ان يحج الرجل عن المرأة.
و في خبر بشير النبّال، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان والدتي توفيت و لم تحجّ؟ قال: يحجّ عنها رجل أو امرأة، قال: قلت: أيهما أحبّ إليك، قال: رجل أحبّ اليّ 2.
و لم ينقل الخلاف في المسألة من الطرفين الاّ ما عن الحسن بن صالح بن حيّهو من الزيديةو قد نقل عنه كراهة نيابة المرأة عن الرجل، و في المنتهىبعد نقلهنقل عن أبي المنذر انه قال: و هذه غفلة عن ظاهر السنة فان النبي صلي اللّه عليه (و آله) أمر المرأة أن تحجّ عن أبيها، ثم نقل عن ابن عبّاس قصة الخثعميّة كما تقدم في المسألة الثانية و السبعين من الفصل الأول.
و الا، عن الشيخ أبي جعفر الطوسي رضوان اللّه عليه في كتابي الأخبار و المبسوط في خصوص المرأة الصرورة تمسّكا بخبر الشحام المتقدم آنفا منطوقا و ذيل خبر عبيد بن زرارة المتقدم مفهوما، و لكنبعد التصريح في غير واحد من الأخبار بالجواز لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما:
لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة، و غيرها، و وجود القرينة على إرادة الكراهة و هي قوله عليه السلام في خبر النبال المتقدم: (رجل أحبّ اليّ) -لا محيص الا عن الحمل على الكراهة، غاية الأمر، يكون الأولى، المماثلة خصوصا نيابة المرأة عن الرجل بمقتضى خبر عبيد المصرح بقوله عليه السلام (ينبغي) في