10
و أمّا في الحجّ النّدبي فيجوز عن الحيّ و الميت تبرّعا أو بالإجارة. (1)
[مسألة 4-تجوز النيابة عن الصبي المميّز و المجنون]
مسألة 4-(2) تجوز النيابة عن الصبي المميّز و المجنون، بل يجب الاستيجار عن المجنون إذا استقرّ عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنونا.
[مسألة 5-لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه]
مسألة 5-(3) لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة فتصحّ نيابة المرأة عن الرجل كالعكس، نعم الأولى المماثلة.
قال: كتبت اليه: الرجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حجّ عن الناصب؟ و هل ينفع ذلك الناصب أم لا؟ فقال: لا يحجّ عن الناصب و لا يحجّ به.
و عليه يحمل أيضا إطلاق ما دلّ على الجواز مثل قوله عليه السلام في ذيل صحيح إسحاق بن عمّار (في حديث) قلت: و ان كان (يعني المنوب عنه) ناصبا ينفعه ذلك (أي: الحج عنه؟) قال: نعم يخفّف عنه 1.
و لكن أصل الدليل أخصّ من المدّعي بناء على ارادة من قدم الثلاثة على عليّ عليه السلام، نعم لو كان المراد من الناصب (العياذ باللّه) من يبغض عليّا عليه السلام فهو بحكم الكافر لكنّه بعيد عن سوق السؤال فالخبر يدلّ على جواز الاستنابة عن المخالف مطلقا الاّ من حكم بكفره كالغالي و الناصب فعليه لا فرق بين كون المنوب عنه أبا للنائب و عدمه، و لعلّه لذا أنكر أصل الحكم ابن إدريس الحلّي بناء على أصله من عدم حجّية خبر الواحد لكن فيه تأمّل.
و أمّا باقي ما ذكره رحمه اللّه فقد تقدّم إليه الإشارة و يأتي ان شاء اللّه تعالى في الخامسة و العشرين ما يدلّ على الحج الندبي عن الحيّ فانتظر.
(مسألة 4) : يمكن دعوي الانصراف المذكورة في المسألة هنا أيضا خصوصا في الصبيّ، نعم ما ذكره من وجوب الاستنابة بعد موته لو كان حال إفاقته مستطيعا، مطابق للقاعدة، لا بأس به رجاء.
(مسألة 5) : الوجه فيما ذكره من عدم اشتراط المماثلة، إطلاق الأدلّة، مضافا