9
انتفاعه بالعمل عنه لمنعه و إمكان دعوي انتفاعه بالتخفيف في عقابه، بل لانصراف الأدلّة، فلو مات مستطيعا و كان الوارث مسلما لا يجب عليه استيجاره عنه و يشترط أيضا كونه ميّتا أو حيّا عاجزا في الحجّ الواجب، فلا تصحّ النيابة عن الحيّ في الحج الواجب إلاّ إذا كان عاجزا.
يضرب للحاتم سرادق في النارو هي بمنزلة الخيمةتكون سببا لرفع بعض مراتب العذاب لأجل جوده و سخائه.
لكن يبقى الإشكال حينئذ و يقال: كيف يجمع بين القول بكون الحج دينا ماليّا مع القول بعدم وجوب أدائه مع فرض إمكانه و لو للتخفيف.
و يمكن دفعه بأنّ ذلك نوع من الوعيد للكافر ليرتدع و يعلم انّه لو مات كافرا فلا ينفع ماله، و كأنّه من باب قاعدة اللطف نظير ما ورد في أخذ الرباو ان مات و لم يعلم الورثة بما فيه من الربا بعينهمن انّ عليه الوزر و لهم المهنأ 1، فانّ الوجه فيه انّ أكل الوارث الربا الواقعي مستند الى المورث، فكأنّه الموكل له فعليه الوزر، و حيث لم يعلم الآكل فله المهنأ، فكذا في المقام حيث انّ ترك أداء الدين مستند الى موته كافرا فلا يجب أدائه هذا مع انّه غير معهود في الشرع.
و ظاهره عدم اشتراط الايمان بالمعني الأخصّ في المنوب عنه حيث خصّ الاشتراط بالإسلام، و عن الشيخ (ره) في النهاية و المبسوط جوازها إذا كان المنوب عنه أباه تمسّكا بصحيح ابن أبي عمير، عن وهب به عبد ربّه، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أ يحجّ الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قلت: فان كان أبي؟ قال: فان كان أباك فنعم، و رواه الصدوق (ره) نحوه الاّ انه قال: ان كان أباك فحجّ عنه 2.
و به يقيّد إطلاق النهي عن الحج عن الناصب، مثل مكاتبة عليّ ابن مهزيار،