102
نعم لو أوصى بإخراج الثلث و لم يذكر الاّ الحج يمكن أن يقال بوجوب صرف تمامه في الحج (1) كما لو لم يذكر الاّ المظالم، أو إلاّ الزكاة أو إلاّ الخمس.
و لو أوصي أن يحج عنه مكرّرا كفى مرّتان لصدق التكرار معه. (2)
[مسألة 6-لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة]
مسألة 6-(3) لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة و عيّن لكلّ سنة مقدارا معيّنا و اتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة صرف نصيب سنتين في سنة، أو ثلاث سنين في سنتين مثلا و هكذا.
لا لقاعدة الميسور لعدم جريانها في غير مجعولات الشارع.
فيه على خلاف الأصل.
هذا إذا أوصي بالحج مطلقا من غير تعيين.
و أمّا لو أوصي بثلثه كلّه في الحج فهل يصرف الجميع في الحج الواجب و لو كان أضعاف المضاعف من أجرة المثل أم يحمل على المتعارف فيكرّر أم التفصيل بين كون الزائد بمقدار حجّ آخر و عدمه، بصرفه فيه في الأوّل دون الثاني؟ وجوه احتمل الأوّل في المتن من دون ترجيح بقوله (ره) : (يمكن أن يقال إلخ من دوم جزم به، لكن لا يبعد التفصيل و اللّه العالم) .
و أما قوله (ره) : (و لو أوصي أن يحجّ إلخ) فقد أشار الى وجهه 1في المتن فلاحظه.
(مسألة 6) : ما ذكره الماتن رحمه اللّه من وجوب صرف نصيب سنتين لسنة واحدة على فرض عدم كفاية ما عيّنه لكلّ سنة، عن المدارك: انّه مقطوع به في كلام الأصحاب، و في الجواهر: بلا خلاف أجده، و عن كشف اللثام: عمل الأصحاب عليه.
و يظهر من الماتن (ره) احتمال كون وجهه عموم قاعدة الميسور 2